علي أصغر مرواريد

178

الينابيع الفقهية

الثلاثة مغايرا فردوه فلكل ثلث ما جعل له ، ولو لم يسم لبعضهم فله ثلث أجرة المثل ، ولو كانوا أزيد فبالنسبة ، ولو اختلفا في أصل الجعالة حلف المالك وكذا في تعيين الآبق ، ولو اختلفا في السعي بأن قال المالك : حصل في يدك قبل الجعل ، حلف للأصل . وفي قدر الجعل كذلك ، فيثبت للعامل أقل الأمرين من أجرة المثل ومما ادعاه إلا أن يزيد ما ادعاه المالك ، وقال ابن نما رحمه الله : إذا حلف المالك ثبت ما ادعاه ، وهو قوي كمال الإجارة .